السؤال
أعمل في مركز طبي، وأنا المحاسب الوحيد، ولي إجازة سنوية، وعندما أقوم بالإجازة لا أحد يقوم بعملي، ويتراكم العمل خلال هذا الشهر حتى أرجع، ويتراكم عمل الشهر الذي أعمل به بالإضافة للشهر الذي أخذت فيه الإجازة، فهل لي أن آخذ مقابل هذا العمل إذا عملته عندما أرجع؟ فأنا أقوم بالعمل ساعات إضافية، دون أخذ مقابل لها حتى أنهي ذلك العمل، وهل يحق لي أخذ راتب على هذا العمل؟ حيث إن جميع العاملين يذهبون إجازة، وعند العودة لا يكون هناك أية تراكمات؛ لوجود بديل، وطالبت أكثر من مرة توفير بديل دون جدوى، ولا يريدون إعطائي مقابلا؛ بسبب المدير المباشر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ شيء زائد، ما لم يؤذن لك فيه من قبل جهة عملك، لكن لا يلزمك أن تعمل في وقت زائد عن وقت الدوام الرسمي المتفق عليه في العقد، ما لم تعط عوضا عن ذلك، فإن تبرعت بعمل إضافي من تلقاء نفسك؛ فليس لك أخذ عوض عنه مما اؤتمنت عليه.
فاسلك السبل المشروعة في ذلك.
وإياك وخيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها بأخذ شيء مما تحت يدك دون إذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}.
والله أعلم.