قبس من هدي نساء السلف مع أزواجهن

0 381

السؤال

ما رأي الشرع في كوني أجيب على زوجي إن أهانني يعني أني أنا أيضا أهينه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر معاشرة حسنة ويؤدي له حقوقه كاملة، عملا بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف [النساء: 19].وبقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف [البقرة: 228].وقد كان من هدي نساء السلف إذا لاحظت إحداهن غضب زوجها أن تسارع في إرضائه.وقد دل على فضل ذلك ما في الحديث: ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود لزوجها، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الدار قطني والطبراني وحسنه الألباني في "صحيح الجامع".وفي رواية للنسائي في "السنن الكبرى": ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود العئود لزوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. فإذا حصلت من الرجل إهانة للمرأة فعليها أن تراجع نفسها، فإن كان سبب ذلك نشوزا منها وعصيانا لزوجها، فإن الحل هو التحاور والمصارحة معه ومصالحته حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.وإن كان الزوج ظالما، فالأفضل لها أن تصبر وتكافئ إساءته بالإحسان، فإن ذلك أدعى لحسم الخلاف وجعله يحبها، وبه تحصل معونة الله لها عليه، ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فصلت: [34-35]. ويدل كذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.وعليها أن تتفاوض معه وتناقشه في الموضوع، لعله يثوب إلى رشده، وإذا لم تستطع الصبر، فإنه يجوز لها أن تكافأه بالمثل، ويدل لذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل [الشورى:40-41]. ويجب عليها عدم مجاوزة المثل، كما يدل لذلك الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتد المظلوم. وليراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 27756، 5381، 13748، 5381.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة