توفي عن ثلاث زوجات إحداهنّ حامل وأبناء وبنات وأبناء ابن وإخوة

0 22

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 9
(ابن ابن) العدد 4
(أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 18
(بنت ابن) العدد 3
(زوجة) العدد 3
عدد الحوامل منهن 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجاته الثلاث، الثمن فرضا -بينهن بالسوية-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}،

والباقي للأبناء والبنات ــ بمن فيهم الحمل ــ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

ولا شيء لأولاد الابن- ذكورا وإناثا-؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعا أن الابن إذا كان وارثا، منع ابن الابن، وبنات الابن. اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات، وأنه يحجبه الابن الأعلى، ويحجب هو من دونه. اهــ.

ولا شيء أيضا للأخت الشقيقة، والإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون كذلك مع وجود الابن، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورا أو إناثا- لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

وبما أن الورثة فيهم حمل، فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل؛ لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة