السؤال
أنا متزوج، وأثناء حديثي مع زوجتي بالكتابة على برنامج الواتساب حدثت مشادة بيننا، واختلاف في الرأي حول موضوع وظيفتها، فقلت لها بالنص (اتصلي فون الآن، وتبقين طالقا مني لو لم أحلف في المكالمة طلاق أنك ما تشتغلين ثانية)، وقامت بالاتصال بي ثلاث مرات، ولم أرد عليها، وأغلقت خط الهاتف. وقمت أنا بالاتصال بها بعد ذلك بقليل، وأنا في شدة غيظي وضيقي منها؛ لأعاتبها على طريقة الحوار.
ولم أحلف طلاقا على تركها لوظيفتها؛ لأنه كان الغرض من اتصالي هو العتاب فقط، ولم أكن أتصل بنية أخرى.
فهل يقع الطلاق أم لا يقع لعدم تحقق شروطه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق من غير تلفظ به؛ كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى: 315727.
فإن كنت لم تنو بكتابة هذه العبارة وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، ولكن قصدت تهديد زوجتك أو نحو ذلك؛ ففي هذه الحال يكون طلاقك غير واقع، ولا شيء عليك.
وأما إن كنت نويت عند الكتابة وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه؛ ففي هذه الحال يقع طلاقك بحصول المعلق عليه، ويرجع في تحديد المعلق عليه إلى نيتك، فإن قصدت التعليق على عدم حلفك بالطلاق في حال مكالمتها لك على الفور، وليس في غيرها من المكالمات؛ ففي هذه الحال يكون الطلاق غير واقع لكون المكالمة لم تحصل.
أما إذا كنت قصدت التعليق على عدم حلفك بالطلاق في مكالمتك لها؛ سواء كانت هي المتصلة أو كنت المتصل؛ ففي هذه الحال يكون طلاقك قد وقع لأنك لم تحلف الطلاق في مكالمتك لها.
وما دام في المسألة تفصيل حسب نية السائل وقصده؛ فالذي ننصح به أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.
والله أعلم.