صفة ومقدار النفقة الواجبة للزوجة

0 32

السؤال

بخصوص النفقة: تزوجت منذ سنتين وأربعة أشهر. والآن أباشر إجراءات الطلاق، فذكرت للشيخ أني مقصر بالنفقة.
وزوجتي لم تحمل، ولم تلد. فقد جامعتها ولعلي مقصر بالنفقة، فقد كنت أعتقد أن النفقة لا يشترط أن تكون مبلغا ماليا، بل من ملابس وطعام وسكن. ولكن الشيخ أبلغني أن النفقة مبلغ مالي للزوجة.
فإبراء لذمتي أريد إعطاءها مبلغ النفقة من أول يوم من زواجنا، إلى آخر يوم.
فكم تبلغ النفقة تقريبا لكل سنة، أو لكل شهر؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يشترط أن تكون نفقة الزوجة نقودا، ولكن النفقة الواجبة للزوجة هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظر الفتوى: 132322
وعليه؛ فإن كنت قد وفيت زوجتك كفايتها من المطعم والمسكن والملبس بالمعروف؛ فلا يجب عليك أن تعطيها شيئا من المال تعويضا عن النفقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة