السؤال
تركت المتوفاة بنت أخت لأب فقط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المتوفاة لم تترك إلا بنت أخـت, وليس لها عصبة؛ فإن بنت الأخت هذه تأخذ جميع التركة؛ لأنها من ذوات الرحم، فتنزل منزلة أمها (أخت المتوفاة)، وقد ذكرنا تفصيل ميراث ذوي الأرحام في الفتوى: 189951، وهي بعنوان: "ميراث بنت الأخ من عمها".
وللمزيد عن النساء الوارثات، انظر الفتوى: 196987.
لكن ينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية؛ لأن التركات أمرها خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فيتعين مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.