حكم البيع بثمن مجهول

0 23

السؤال

لدي أرض، وطلب مني أخي أن يقوم ببناء شقة سكنية عليها، ويؤجرها، ويستفيد من عائدها المادي، فأعلمته بأن ثمن الأرض هو ثلث سعر الشقة بعد التشييد بالكامل، وعلى هذا تم الاتفاق شفهيا دون عقد، وقدرت وقتها الشقة بـ 10 ملايين ليرة سورية (ما يعادل 200 ألف ريال سعودي في وقتها)، فيكون سعر الأرض 3.5 مليون ليرة سورية (70 ألف ريال في وقتها) دون عقد بشكل شفهي، وقام بإنشاء شقة وتأجيرها والاستفادة من عوائدها المادية. خلال تلك الفترة، وبعد مرور ثماني سنوات انهار سعر العملة حوالي سبعة أو ثمانية أضعاف، فطلب أخي أن يسدد لي سعر الأرض 3.5 ليرة سورية بهذا الوقت (13400 ريال سعودي في هذا الوقت) مستفيدا من انهيار سعر صرف العملة المحلية، فأعلمته أن المبلغ هو عبارة عن ثلث سعر العقار حسب الاتفاق الشفهي، وأنه متى أراد أن يسدد لي المبلغ أن يثمن العقار بسعره الحالي، حتى لا يكون هناك ضرر بفرق العملة الذي حدث خلال الثماني سنوات. فهل يسدد لي المبلغ بناء على تقييم سعر العقار الحالي، ويعطيني ثلث سعره عند السداد؟ أم يسدد لي المبلغ 3.5 مليون ليرة سورية ثابتا بغض النظر عن انهيار سعر الصرف للعملة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يصح البيع بثمن مجهول؛ لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الغرر. كما رواه مسلم في صحيحه.

وتحديد الثمن ومعلوميته شرط لصحة البيع، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع. انتهى.

وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن. انتهى.

وبناء عليه؛ فإن كان ثمن قيمة الشقة الذي سمي ثمنا للأرض لم يتم ذكره في العقد تحديدا -كما هو الظاهر- فهو ثمن مجهول، والبيع باطل؛ إذ الشقة قبل تمام بنائها لا يعلم قدر سعرها؛ إذ الاسعار متغيرة، والأسواق متقلبة. قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: جهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع ؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن .

ومسائل النزاع ينبغي الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، أو مشافهة أهل العلم بها من قبل طرفي الدعوى. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة