السؤال
مات، وترك زوجة، وثلاث شقيقات، وابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخالل السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكرتهم، فإن لزوجته الربع فرضا ــ لعدم وجود الفرع الوارث ــ قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء:12}.
ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. {النساء:176}.
قال ابن قدامة في المغني: وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان، فالثلاث أختان فصاعدا. اهـ.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في ميراث أخوات جابر، وكان له سبع أخوات: وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. رواه أحمد و أبو داود، والباقي لابن أخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لابنة الأخ الشقيق؛ لأنها ليست من الوارثات من النساء أصلا.
فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، لزوجة الميث ربعها: تسعة أسهم، ولأخواته الشقيقات: ثلثاها، أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن ثمانية، والباقي ثلاثة أسهم لابن أخيه الشقيق، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12*3 36 زوجة 3 9 3 أخوات شقيقات 8 24 ابن أخ شقيق 1 3والله أعلم.