السؤال
قلت لصديقي: "علي الطلاق ما أخذت شيئا"، وأنا أكذب، فاستفتيت دار الإفتاء عندنا في مصر عن هذا اللفظ، فكانت الإجابة: عدم وقوع الطلاق، وأن أكفر كفارة يمين، ولم يسألني مطلقا عن النية، فهل علي شيء في اتباع هذه الفتوى؟
قلت لصديقي: "علي الطلاق ما أخذت شيئا"، وأنا أكذب، فاستفتيت دار الإفتاء عندنا في مصر عن هذا اللفظ، فكانت الإجابة: عدم وقوع الطلاق، وأن أكفر كفارة يمين، ولم يسألني مطلقا عن النية، فهل علي شيء في اتباع هذه الفتوى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن سأل من يثق في علمه ودينه من أهل العلم في مسألة من المسائل المختلف فيها، فأفتوه بقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم؛ فلا حرج عليه في العمل بفتواهم.
وقد ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع طلاق من حلف بالطلاق كاذبا، قال -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفارة يمين. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في العمل بفتوى دار الإفتاء بعدم وقوع الطلاق.
وعليك التوبة إلى الله تعالى من تعمد الكذب، والحذر من الحلف بالطلاق؛ فإنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.