الاكتساب من مركز تعليميّ يستخدم برامج مقرصنة ويشغّل موسيقى تعليمية

0 16

السؤال

شاركت ببعض الأسهم مع مجموعة من الأشخاص في مطعم ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية له عدة فروع، وقبل ذلك ذكرت للمدير التنفيذي بعض النقاط الخاصة بالمركز التعليمي، والتي رأيتها غير شرعية؛ كالتأمين الصحي التجاري على الموظفين، وتشغيل الموسيقى في المراكز، واستخدام الموسيقى، وبعض المقاطع من الأفلام التي تحتوي على صور نساء متبرجات في المحتوى التعليمي، واستخدام برامج ونظم تشغيل غير أصلية في أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمراكز، ووعدني بإصلاح تلك الأمور.
وبعد شهور من مشاركتي، أوقفت الموسيقى من المراكز، واستبدلت بالقرآن، وأوقف التأمين الصحي التجاري على الراجح (لست متأكدا)، وفي بعض الأحيان تشغل أفلام أجنبية على الشاشة الداخلية للمركز، وما زالت الموسيقى ومقاطع الأفلام مستخدمة في المحتوى التعليمي، وكذلك البرامج ونظم التشغيل غير الأصلية مستخدمة في أجهزة الحاسب الآلي.
سؤالي: هل الأرباح من هذه المراكز التعليمية بها شبهة حرام للأسباب المذكورة؟ وهل أستمر أم أبيع أسهمي؟ وماذا أفعل في الأرباح التي سآخذها قبل بيعي للأسهم؟ علما أن المدير التنفيذي -وهو مالك 90% من الأسهم- رجل نحسبه على خير، وهذه المراكز التعليمية تفصل الطلبة الرجال عن النساء في التعليم، وأعتقد أن القليل من المراكز التعليمية عندنا تفعل ذلك، إن وجدت، وفي الغالب المدرسون الرجال يدرسون الرجال والعكس، وفي بعض الأحيان تدرس امرأة الطلبة الرجال لقلة المدرسين الرجال، وعلما أن نسبة شراكتي ضئيلة جدا، وهي 0.08% (8 من عشرة آلاف). جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وخشيتك من الحرام، وسعيك في الإصلاح.

والجواب عما سألت عنه من حيث الإجمال: أن الفقهاء يفرقون بين ما كان مقصودا، وما كان تابعا غير مقصود، فيتساهل فيه.

ومن ذلك: الأصوات المصاحبة للمادة التعليمية أحيانا، وإن كان الأسلم هو اجتناب ذلك كله.

ومما يجتنب أيضا: ما نبهت عليه المدير التنفيذي من ضرورة الكف عن التأمين التجاري للعمال، ويمكن التأمين التعاوني التكافلي لهم بدل التأمين التجاري المحرم.

وكذلك لا بد من الكف عن استخدام البرامج غير الأصلية؛ لما في استخدامها بالمركز التعليمي من اعتداء على حقوق أصحابها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف، ونحوه:

أولا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.

واستخدام البرامج المنسوخة في المركز، يوجب ضمان ما فات على أصحابها، وما لحقهم من ضرر، ويقدر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص.

فإذا تم ذلك، فالربح المكتسب من المركز، لا بأس بالانتفاع به، مع ضرورة السعي في إصلاح ما بقي من تلك المحاذير، والكف عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى