صدقة الظالم عن صاحب الحق إذا لم يستطع الوصول له

0 9

السؤال

أسأل الله أن يغفر لي ما فعلته من إثم وذنب عظيم.
أنا منذ أربع سنين تقريبا بعت سيارة لأحد الأشخاص، واتفقنا أن أترك له مستلزمات وإكسسوارات إضافية للسيارة، وعند البيع سألني عنها، فوعدته أن أحضرها، وخالفت، ولم أوصلها له عن قصد، ثم عزمت على أن أرجع له أشياء، لكنه اتصل علي وتشاجرنا، وسبني، وتوعدني أنه سوف يأخذ حقه؛ لأن لديه أقارب ذوي سلطة، فعاندت، ولم أرجع له شيئا، وأنا الآن نادم، وأفكر في الموضوع كثيرا، وعزمت أن أرجع له الأشياء لكن بمبلغ معين، ولا أستطيع الوصول إليه نهائيا، وأوراق البيع ضائعة، وكذلك الأرقام، فماذا أفعل؛ حتى يرضى الله عني، ويغفر لي: هل أتصدق بها أم ماذا؟ وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقدر على الوصول إلى صاحب الحق؛ فالواجب عليك أن تدفع إليه حقه، أو تستحله منه، ولا تبرأ ذمتك بالصدقة عنه، قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين: ...أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه، وإن كان غائبا، فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى.

أما إذا لم يكن هناك سبيل للوصول إلى أصحاب الحق؛ فحينئذ تتصدق به عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات