السؤال
هل على الزوجة إثم إذا رفضت الحق الشرعي لزوجها؛ نظرا لهجره لها ما يقرب من خمسة أشهر متتالية دون سبب؟ بالإضافة للهجر السنوي كل رمضان، والسبب ليست الصلاة، أو الاعتكاف؛ إذ إنه متقطع في الصلاة المكتوبة بشكل كبير، بل يدعي أن السبب قصر الليل، وأحيانا يهجرها في أوقات متفرقة في السنة دون سبب تعلمه، وتشك بنسبة كبيرة تكاد تصل لليقين أنه يمارس العادة المحرمة، وهو دائما ما يشاهد أفلاما أجنبية، وبرامج أجنبية على التلفاز، والحاسب، والهاتف طول الليل، فهل بعد كل ذلك تأثم الزوجة إذا رفضته؟ مع العلم أن هذا الرفض لم يحدث من قبل، والرفض سببه عدم التقديم لها بكلمات ترقق قلبها، وتشعرها أنه سيتوقف عن هذا الهجر، أو سيرضيها عما أغضبها مثلا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجة في منع زوجها حقه الشرعي، إن كان ظالما، ويمنعها حقها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 183865.
ومما ينبغي أن تنتبه له المرأة ما إن كان في إقدامها على منعها زوجها حقه مصلحة أم لا.
فإن غلب على ظنها أن لا مصلحة راجحة في ذلك، فالأولى أن تترك ذلك، وتصبر على زوجها، وتعمل على مناصحته بالحسنى، وتذكيره بالله تعالى، ورفع الأمر للقاضي الشرعي، إن اقتضت المصلحة ذلك.
والأصل سلامة زوجها من ممارسة العادة السرية.
وكونه يشاهد أفلاما وبرامج أجنبية، لا يكفي دليلا على اتهامه بذلك، فيجب عليها الحذر من اتهامه بهذا الفعل من غير بينة.
وإن كانت هذه الأفلام والبرامج الأجنبية متضمنة لشيء من المخالفات الشرعية، فلتبذل له النصح في ذلك.
ولتنصحه كذلك فيما ذكر من كونه مفرطا في صلاته، سواء بتركها أحيانا، أم بتضييع وقتها؛ فإن هذا أمر خطير، كما سبق بيانه في الفتوى: 1145، والفتوى: 1195.
ومن لم يراع حق الله سبحانه، لا يستغرب منه أن يفرط في حق خلقه.
وننبه إلى أن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، فينبغي أن يشبع مشاعرها العاطفية، ويجب عليه أن يعمل على إعفافها؛ إذ يجب على الزوج وطء زوجته حسب رغبتها وقدرته، كما ذكر أهل العلم. ولمزيد من التفصيل، راجعي الفتوى: 134877، والفتوى: 409969.
والله أعلم.