السؤال
زوجي لديه زوجة ثانية، وبينهما خلاف كبير، ويريد أن يطلقها، ولظروف أجل الموضوع، وقد جعلته يحلف يمينا: أن أكون طالقا منه البتة، إذا جامع زوجته الثانية، أو وضعها في حضنه.
وأريد أن أحل زوجي من هذا اليمين، علما أنه طلقني مرتين، وإذا وقع هذا الطلاق، فستكون الثالثة، فكيف السبيل إلى الخلاص والتحلل من هذا اليمين، وهو إلى الآن لم يجامعها منذ سنة تقريبا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق لا يمكنه حله، والتراجع عنه في قول الجمهور، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 161221.
فإذا حصل ما علق عليه زوجك الطلاق، وهو جماع زوجته الثانية، أو وضعه لها في حضنه، وقع الطلاق في قول الجمهور أيضا، سواء قصد بذلك الطلاق، أم قصد مجرد المنع، وانظري الفتوى: 19162.
وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية الجمهور في المسألتين، فأجاز للزوج التراجع عن يمين الطلاق، واختار وجوب كفارة يمين، وعدم وقوع الطلاق، إن لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق.
والذي نفتي به في المسألتين هو قول الجمهور.
وبناء عليه؛ إن فعل زوجك ما علق عليه الطلاق؛ وقع الطلاق، وبنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ويدخل بك، ثم يطلقك، أو يتوفى عنك، كما قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره {البقرة:230}.
وننبه إلى الحذر -قدر الإمكان- من المشاكل في الحياة الزوجية، والحرص على حلها حين وقوعها بعيدا عن الطلاق؛ حتى لا يكون الندم.
وننبه إلى أنه لا يجوز لزوجك أن يترك زوجته الثانية معلقة، فإما أن يمسكها بمعروف، أو يفارقها بإحسان، وتراجع الفتوى: 136171.
والله أعلم.