العقود الوهمية لا تجوز

0 12

السؤال

مهندس لا يريد العمل بمهنته، ويريد التفرغ لشيء آخر. يقول إنه وقع عقد عمل صوري بمبلغ (الحد الأدنى للأجور) مع صاحب مكتب هندسي مقابل تأجير حصصه السنوية المسموحة لصالح صاحب المكتب.
يحق للمهندس حصة معينة من التصاميم لا يمكن له أن يصمم أكثر منها (تسمى كوتا). هذا الكلام يتعلق بأي مهندس؛ سواء صاحب المكتب أو الآخر.
يبدو أن صاحب المكتب اقترب أن يتجاوز الحد الأقصى، ولكي يكون معه المزيد من المساحة، فإنه يستأجر من مهندس آخر حصصه مقابل مبلغ معين فعليا أقل من المبلغ الموقع على العقد؛ لأنه مجرد عقد صوري.
هل يحل للمهندس أن يتقاضى الأجر المتفق عليه (كلاميا لا صوريا) من صاحب المكتب، والتوجه للعمل في شيء آخر؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمهندس أن يوقع عقدا وهميا مع صاحب المكتب الهندسي؛ لينتفع صاحب المكتب من حصة المهندس المسموح بها، وفق القوانين المنظمة لعمل المكاتب الهندسية.

ولا يحق له أن يأخذ أجرا على هذه الحيلة؛ سواء كان الأجر المذكور في العقد الصوري، أو الأجر المتفق عليه بينه وبين صاحب المكتب سرا؛ لأن هذه الحيلة لا تجوز لما فيها من الغش والخداع، ومخالفة القوانين والأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة. وللفائدة راجع الفتوى: 332608، والفتوى: 233416.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى