هل يجب إخبار المخطوبة بالتعافي بشكل كبير من الوسواس القهري؟

0 29

السؤال

أنا شاب عمري 35 عاما، ولم أتزوج حتى الآن، وأنا أعاني من مرض اسمه الوسواس القهري عند الأطباء النفسيين، وأخضع للعلاج منذ سنوات. وأنا الآن حالتي تحسنت بنسبة كبيرة جدا، ولله الحمد، وطبيعة هذا المرض بالنسبة لي عبارة عن مجموعة من الأفكار أو الوساوس التي تتسلط على ذهني، وتبقى معي لفترة ممكن ربع ساعة أو نصف ساعة أو يوم، ولكن في حالة تحسن الحالة لا تبقى الأفكار عالقة في ذهني كثيرا، ولله الحمد، وأخاف من الزواج في شيئين.
الأول: أخاف من وسواس الطلاق، والثاني: أخاف أن أشك في زوجتي، وربما هذان الأمران من المرض نفسه، ولا أستطيع أن أجزم أن هذين الأمرين سوف يحدثا بعد الزواج، فربما لا يحدثان بإذن الله، وأنا أستطيع السيطرة على نفسي بنسبة كبيرة، ولله الحمد، وأبدو طبيعيا أمام جميع الناس، ولله الحمد، ولا أعاني من كثرة الوضوء، ولا من إعادة الصلاة -فمرضي كله يعتبر فكريا أكثر منه عمليا، كما أردت أن أوضح أن المجتمع ربما لا يتفهم معنى الوسواس القهري، وأقصد أن المخطوبة ربما ترفض الزواج؛ لأنها تخاف من المرض نفسه، وهي لا تعلمه جيدا- والسؤال هو
1. هل يجب علي إخبار المخطوبة أنني أعاني من الوسواس القهري؟ علما بأن غلبة ظني أن هذا المرض لن يمنعني من أداء حقوق الزوجية، وأخاف أني لو أخبرت المخطوبة بهذا المرض، ثم وافقت المخطوبة أن تكمل معي الخطوبة، فأخاف أن هذا المرض لن يؤثر علي في أداء حقوق الزوجية، وبذلك أصبح في نظرها مريضا بعد ذلك.
2. ولو كان جوابكم بوجوب أن أخبر المخطوبة بذلك، فإذا لم أخبرها بذلك لغلبة ظني أن هذا المرض لن يؤثر علي. فهل هذا يؤثر على صحة عقد الزواج؟
علما أنني شاب، وعندي شهوة، ولي متطلبات جنسية، وأنا متعب جنسيا فعلا؟
بالله عليكم أجيبونا بالتفصيل لسهولة الفهم. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن كنت قادرا على الزواج، ومحتاجا إليه لإعفاف نفسك؛ فبادر به، ولا تتردد.

وإذا كان الحال كما ذكرت من تعافيك من الوسواس القهري بقدر كبير، بحيث يغلب على ظنك أن القدر الباقي لن يمنعك من أداء حقوق زوجتك، ولن يحول دون المعاشرة بالمعروف؛ فلا يجب عليك إخبار المخطوبة بهذا المرض، وإذا فرض أن مرضك شديد بحيث لا تستقيم معه الحياة الزوجية؛ فعليك إخبار المخطوبة به، لكن لو لم تخبرها؛ فلا يفسد زواجك بذلك، ولكن يبقى لها حق الفسخ.

وراجع الفتوى: 314914. وللفائدة راجع الفتوى: 389395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة