لا يجوز للمسؤول الإعانة على أكل المال بالباطل

0 14

السؤال

عندي سؤال يحيرني ويتعبني بشدة وهو: أنني أملك شركة توريد مواد غذائية، ولدي عميل منذ أكثر من 3 سنوات. من 3 شهور أردت زيادة أسعاري 10%؛ لأن سعره أقل من سعر باقي العملاء، وحينما تحدثت مع المسؤول، وليس المالك؛ حيث إنني لا أعرف المالك، ولا أحد يعرفه؛ حيث إنني أتعامل مع هذا المسؤول منذ البداية. طلب مني أن يأخذ عمولة مقابل الموافقة على زيادة الأسعار، وهي نسبة من المبيعات. فأصبحت الزيادة التي كنت أريدها لشركتي تذهب إلى هذا المسؤول الجشع في مقابل أن يستمر في التعامل معنا، واضطرني إلى زيادة 15% بدل 10%؛ لآخذ أنا 5%، وهو 10%. وإن رفضت سيغير الشركة. لا توجد علاقة لي بصاحب الشركة، فهو مفوض هذا الشخص في كل شيء، ولا أحد يستطيع الوصول لصاحب الشركة. هل علي إثم أو ذنب؟ وكيفية الخروج منها إذا كان يوجد إثم علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المسئول المفوض من قبل المالك، إنما هو وكيله، وموظف عنده، ولا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلم موكله، ومن هنا يأتي الإشكال، فالسائل وإن كان لا يأخذ ما ليس له، ولا يأكل مال غيره، ولكنه يعطي من لا يحل له الأخذ، ويعين على أكل المال بالباطل. وانظر الفتوى: 138706.

ولذلك، فعليه أن يمتنع عن إعطاء هذا المسئول عمولة، أو نسبة من الثمن يأخذها لنفسه دون علم موكله، وإن أدى ذلك إلى ترك التعامل معه بالكلية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى