السؤال
زوجي يعمل في الإمارات، ويريد الاقتراض من بنك؛ لشراء منزل نقيم به، وللاستفادة من السعر الأقل في حال الدفع الفوري، علما أن هذا بفوائد.
زوجي يعمل في الإمارات، ويريد الاقتراض من بنك؛ لشراء منزل نقيم به، وللاستفادة من السعر الأقل في حال الدفع الفوري، علما أن هذا بفوائد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك سيدخل في معاملة تمويلية مشروعة مع أحد البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك من حيث الإجمال.
وأما لو كان يريد الاقتراض من بنك ربوي، فلا يجوز له ذلك؛ لحرمة الربا، فهو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات؛ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [البقرة:278-279]، وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه-، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
والبنوك الإسلامية لديها بدائل شرعية تغني عن اللجوء إلى المعاملات المحرمة؛ كعقد المرابحة، والتورق، أو الاستصناع، ونحوها مما ينضبط بالضوابط الشرعية، وفيه غنية للمسلم عن اللجوء إلى الربا، والمعاملات المحرمة.
وللفائدة انظري الفتوى: 108923.
والله أعلم.