السؤال
قدمت لي زوجتي ذهبها لشراء سيارة، حيث كان وضعنا المالي سيئا الحمد لله توسع الحال وتمكنا من شراء بيت متواضع وقطعة أرض. أهل زوجتي طلبوا تسجيل نصف البيت والأرض باسم زوجتي لكونها دفعت لي ذهبها بذلك الوقت. بالنسبة لي أنا على أتم الاستعداد لرد قيمة الذهب كاملا ولا يهمني بتاتا، ولكن تدخل أهلها جعلني أفكر في هذا الاتجاه. الرجاء الرأي الشرعي في هذه المسألة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أعطته المرأة لزوجها وهي رشيدة مختارة على سبيل الهدية وحازه الزوج، تمضي هبته وليس لها الرجوع فيه عند الجمهور.
ويؤيد مذهبهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي للزوج ولا سيما بعد اتساع الحال أن يكون سباقا للخير والمكرمات، فيكرم زوجته ويهدي إليها أكثر مما أعطته، لما في الحديث: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني والأرناؤوط.
ولما في البخاري عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
وإن كانت الزوجة أعطت المال للزوج على سبيل القرض أو بنية الاشتراك معه فيما يشتريه، أو بنية هبة الثواب، فعليه أن يعاملها بمقتضى ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34771، والفتوى رقم: 36826، 20625.
هذا، وننبه إلى أن الزوج ينبغي له أن يعامل أصهاره معاملة حسنة، وأن لا يشوش خاطر زوجته بالعناد معهم، كما ينبغي لأهل الزوجة أن لا يتدخلوا بين الزوجين ما دامت الزوجة قادرة على استيفاء حقوقها، لأن تدخلهم قد يزيد المشاكل، وليعلم أن الزوجة إذا أصرت على أخذ المال وثبت أن لها الحق في ذلك فإنه لا تجب لها إلا قيمة ذهبها والسيارة التي أعطت ثمنها أو نصيبا منه إذا كانت لم تعط ثمنها كاملا، وأما البيت وقطعة الأرض، فإنه لا حظ لها فيهما إن لم تكن ساعدت بمالها في شرائهما، ويمكنكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية لفض النزاع في الموضوع.
والله أعلم.