حكم توكيل البنك في الشراء في المرابحة

0 24

السؤال

أقيم في تركيا، وأرغب في شراء منزل فيها عن طريق أحد البنوك الإسلامية. وصيغة العلاقة مع البنك أنني أختار البيت؛ فيرسل البنك لجنة لتقييم السعر. فإن وجده مناسبا، فإني أقوم بعمل وكالة قانونية للبنك تخوله شراء هذا المنزل لي.
أي أن البنك لا يتملك البيت ثم يبيعه لي؛ لأن مؤسسة العقارات هنا تقتطع أربعة بالمئة من ثمن المنزل في كل عملية بيع وشراء؛ لذلك يستلم البنك مني وكالة الشراء والدفعة الأولى؛ ليقوم هو بعملية الشراء بالنيابة عني من المالك بشكل مباشر، ثم أقوم بتسديد الأقساط للبنك بزيادة ثابتة ومحددة مسبقا عن سعر البيت الذي دفعه البنك للمالك. وفي حالة التأخر عن الأقساط، يوجد في العقد شرط جزائي يصرف في مشاريع خيرية، أو يتم استرداده بعد خمس سنوات من تسديد كامل المبلغ.
توجد لجنة شرعية للبنك تعتبر هذه الصيغة مشروعة. فهل يجوز لي التعامل بها؟
وإذا كان الجواب بلا. فهل يجوز فتح حسابات المرابحة في هذا البنك، علما أن المرابحة قد تتم في مثل هذه المعاملات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا بد لمشروعية معاملة المرابحة للآمر بالشراء، أن يتملك البنك العقار موضع العقد لنفسه، تملكا حقيقيا، لا أن يكون مجرد وكيل عنك أنت في شرائه لك. فتكون المعاملة حينئذ مجرد قرض بفائدة؛ لأنه تولى سداد الثمن عنك للبائع، وسيستوفيه منك بزيادة، وهذا لا يجوز.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ما يلي: إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل. انتهى.

وهذا لا يتوفر في العقد المشار إليه  في السؤال بحسب ما ورد. 

كما يشترط خلو العقد من فرض غرامات التأخير عند السداد؛ وكونها تذهب للتبرع ونحو ذلك، لا يبيحها، كما بينا في الفتوى: 164611.

ومسألة الاستثمار في البنك في هذا المجال، ينبني حكمها على حكم تلك المعاملات. وقد ذكرت أن للبنك لجنة شرعية، وبالتالي فإنه يمكنك الرجوع إليها.

فإن أقرت تلك المعاملات وأفتتك بمشروعيتها؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الأخذ بما تفتيك به، والغرض من الرجوع إليها هو التثبت من اطلاعها على تلك المعاملات؛ لأن بعض هيئات الرقابة الشرعية ربما يفوتها بعض معاملات البنك، أو لا يلتزم الموظفون بما تقره وتحدده، وهكذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات