السؤال
ما هو حكم الموسوس الذي حلف إن قام بقطع نية الوضوء أو الغسل، أنه يطلق زوجته، لكنه حنث في يمينه؟ هل يقع يحصل الطلاق؟
وهل هذا يدخل في حكم نذر اللجاج؟
أفيدونا يرحمكم الله، وبارك الله فيكم.
ما هو حكم الموسوس الذي حلف إن قام بقطع نية الوضوء أو الغسل، أنه يطلق زوجته، لكنه حنث في يمينه؟ هل يقع يحصل الطلاق؟
وهل هذا يدخل في حكم نذر اللجاج؟
أفيدونا يرحمكم الله، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسوس الذي يتلفظ بالطلاق مغلوبا على عقله بسبب الوسوسة؛ لا يقع طلاقه سواء كان منجزا أو معلقا.
وإذا كان مختارا، مدركا لما يقول، وحلف إن فعل شيئا أن يطلق زوجته؛ فهذا وعد بالتطليق، لا يلزم به الطلاق إذا حنث.
وأما إذا علق طلاق زوجته على فعل شيء ليمنع نفسه منه؛ فله العمل بقول من لا يوقع الطلاق بهذه اليمين، وراجع الفتوى: 11592، والفتوى: 181305
وعلى الموسوس إذا عرضت له وسوسة في مسائل النية في الوضوء أو غيرها من المسائل؛ ألا يجاري هذه الوساوس، وعليه أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها البتة؛ فهذا هو العلاج الناجع بإذن الله.
والله أعلم.