السؤال
متزوج منذ قرابة سنتين، وأسكن في إحدى المحافظات في بيت غير بيت أهلي، ودائما في خلاف مع زوجتي، فهي من النساء العنيدات ذوات الصوت العالي إذا اختلفنا، وقد يتطور الأمر للتطاول علي بالسب، فكنت أرد الخطأ دائما على أهلها، وهم لا يحركون ساكنا، ولا يستطيعون ردها عن الخطأ.
في مرة شتمتني، فضربتها، وكان سبب الخلاف أنها لا تريد الانتقال معي إلى مكان عملي. علما بأنني سأوفر لها شقة مستقلة. فأخذت ابني وعنده ستة أشهر، وذهبت إلى بيت أهلها، ورفضت كل محاولات الصلح الودي، إلا بشروطها، وهي أنت تظل في سكن بجانب بيت أهلها. حرمتني من رؤية ابني لمدة شهر حتى الآن، وقد أرسلت إليها وديا لكي أري ابني بتعهد أمام أقاربها أنني سأرجعه إليها فرفضت.
الأمر الآن إما أن أوافق على شروطها، أو أنها ستنفصل، وبلغني أنها سترفع دعوى طلاق. أنا لم أعد أطيق عشرتها بسبب منعها ابني من رؤيتي، وبسبب عنادها، وتطاولها علي، وعلى أهل بيتي.
ما حكم هذه الزوجة إن طلبت الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن المرأة يلزمها أن تقيم حيث يقيم زوجها، فإذا طلب منها الانتقال للإقامة معه حيث يقيم وجبت عليها طاعته، ولا يجوز لها الامتناع إلا لمسوغ شرعي، وتراجع الفتوى: 72117.
فإن امتنعت زوجتك من الانتقال للإقامة معك، ولم يكن هنالك مانع شرعي، فإنها امرأة ناشز. ويتأكد نشوزها بما ذكرت من تطاولها، ورفع صوتها عليك، ونحو ذلك من تصرفاتها السيئة معك. وللمزيد انظر الفتوى: 161663.
وإذا نشزت الزوجة، فهنالك سبل شرعية لعلاجها، وهي في خطوات بينها الشرع، وتجدها في الفتوى: 1103.
ومنه تعلم أن ما قمت به من ضربها ليس السبيل الوحيد لعلاج النشوز، وأنه ليس الخطوة الأولى لعلاجه، هذا بالإضافة إلى أن ضرب الناشز - عند الحاجة إليه - له كيفية معينة، فليس ضرب تشف وانتقام واعتداء وأذى، ويمكن مطالعة الفتوى: 22559.
ومن حق زوجتك أن تكون في بيت مستقل تأمن فيه على نفسها، ولا يلزم شرعا أن يكون هذا البيت بجوار أهلها، وليس من حقها أن تجعل هذا شرطا لرجوعها إليك، أو أنها تطلب الطلاق إن لم تفعل، فهذا كله مما يتأكد به نشوزها.
ولا يجب عليك أن تحقق لزوجتك شروطها، ولا ندعوك إلى المبادرة لطلاقها، ولكن ينبغي أن تجتهد في سبيل الإصلاح بتحكيم العقلاء من أهلك وأهلها، هذا بالإضافة للاجتهاد في الدعاء عسى الله -عز وجل- أن ييسر الصلح، فالصلح خير؛ كما أخبر ربنا في محكم كتابه. فإن تيسر الصلح، فالحمد لله، وإلا فانظر في أمر طلاقها. وراجع الفتوى: 113289.
بقي أن نبين أنه ليس من حق زوجتك منعك من رؤية ابنك، خاصة وأن الزوجية ما تزال قائمة بينكما، فالحضانة حق لكما، بل لو وقع الطلاق، وكانت الحضانة لها، لم يكن لها الحق في منعك من رؤية ابنتك، كما هو مبين في الفتوى 97068.
والله أعلم.