حكم فسخ النكاح إذا أصيب الزوج بالإيدز

0 265

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، ما الحكم في زوجين عاشا فترة من الزمان، ثم ابتلي أحدهما بمرض من الأمراض المعدية المهلكة مثل الإيدز، فهل يحق للزوجة طلب الفراق في هذه الحال، فهل يأثمان إذا بقيا معا، أو يجب عليهما البقاء مع البعض، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق إذا كانت تتضرر بالبقاء على الزوجية، إذ المنهي عنه هو طلبها ذلك من غير ما بأس، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولا شك أن مرض الإيدز إذا كان بالزوج مثلا، فإن في بقاء زوجته معه ضررا كبيرا عليها، وقد تقرر عند الفقهاء أن شرط رد أحد الزوجين الآخر بعيب فيه، حصول ذلك العيب حال العقد أو قبله، أما العيب الحادث بعد العقد فإنه مصيبة نزلت بالزوج الآخر، إلا أنهم استثنوا للزوجة خاصة صحة الرد ببعض الأمراض الحادثة بعد العقد، قال خليل: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده. ومن باب أولى مرض الإيدز لأنه أضر من البرص والجذام، ولا يأثم كذلك أي من الزوجين إذا فضل السليم منهما من المرض البقاء مع المصاب به، لأن هو صاحب الحق فإذا تنازل عنه صح ذلك، وانتقال الداء إلى الأولاد مسألة مظنونة وليست محققة، فلا تنهدم بها عصمة قائمة، ولكن الأحسن في تلك الحالة السعي في عدم الإنجاب، وانظر المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6559. والحاصل أن للزوجة حق فسخ النكاح إذا ثبتت إصابة زوجها بالإيدز، ويجوز لها التنازل عن هذا الحق والبقاء في عصمته، أما الزوج فلكونه يملك أن يطلق متى شاء فلم يجعل العلماء له الخيار. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات