حكم تنازل الولد عن نصيبه من تركة أبيه وهو حي

0 16

السؤال

تقاعد أبي عام 2003، وحصل على مبلغ من المال. اتفقنا مع أمي على أن يشتري لي ولأخي شقتين للزواج، على أن نتنازل عن ميراثنا أنا وهو في شقة العائلة للأخوات وللأم. وحدث ذلك بالفعل، واشترى أبي الشقتين، وكتبهما باسمينا أنا وأخي، وتنازلنا كتابة. وفي نفس الوقت اشترى أبي بعض المصوغات للبنات.
في عام 2013 توفي الوالد، فرجع أخي في الاتفاق، ويريد أن يرث أبي في شقة العائلة، بجانب شقته التي حصل عليها عام 2003.
وحجته أن أبي اشترى مصوغات للبنات، وجهزهن للزواج، وأنه كان صغيرا، وتم استغلال حاجته للزواج، وعمره وقتها كان 25 عاما.
فهل له حق في ذلك، مع العلم أن شقة العائلة تسكنها الآن أمي وحيدة، وهو يتطاول عليها بحجة أنها أكلت حقه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه القضية من مسائل القضاء، مثل غيرها من قضايا الخصومة والحقوق المشتركة، فتحتاج إلى حكم حاكم يرفع النزاع الحاصل في المسائل التي تتعلق بها القضية، وينظر في كيفية تحقيق العدل المطلوب، ويلزم الخصوم بحكمه.

وننبه هنا على أن تنازل الولد عن نصيبه من تركة أبيه وهو حي: لا اعتبار له؛ فقد يموت الابن في حياة أبيه، فيصير موروثا لا وارثا. فلا يعدو ما حصل أن يكون وعدا بالتنازل، لا تنازلا حقيقيا.

 جاء في (الموسوعة الفقهية): يتفق الفقهاء على عدم صحة الإسقاط قبل وجوب الحق، وقبل وجود سبب الوجوب؛ لأن الحق قبل ذلك غير موجود بالفعل، فلا يتصور ورود الإسقاط عليه، فإسقاط ما لم يجب، ولا جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطا، وإنما مجرد وعد لا يلزم منه الإسقاط مستقبلا. اهـ.

وانظر الفتويين: 76663، 423601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة