وجوب دوام الموظف ليومين في الأسبوع حسب العرف السائد

0 16

السؤال

أعمل طبيبا بوزارة الصحة المصرية، والعرف السائد في الحضور والانصراف لمعظم الأطباء بالوزارة هو حضور يومين أو ثلاثة فقط في الأسبوع، بدلا من ستة أيام؛ لكثرة عدد الأطباء بالقسم، وذلك بالتناوب مع بعضنا. مع علم مدير المستشفى، ورئيس القسم، ولكن طبعا بشكل ودي.
سألت أكثر من شيخ عن شرعية الراتب الذي أتقاضاه، فقالوا لي: إنه حرام؛ لأن أصل عقدك مع الوزارة هو حضور ستة أيام في الأسبوع، وإن جرى العرف على حضور يومين أو ثلاثة، فهذا لا ينفي حرمانيته.
هل فعلا كلامهم صحيح؟ أم أن ما جرى عليه العرف يرفع الإثم عني؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام أن العقد الذي بينك وبين الوزارة ينص على حضورك ستة أيام في الأسبوع، فإنه يجب عليك أن تلتزم بذلك، ولا تأخذ من الراتب إلا بقدر ذلك، ولا يعفيك من الحضور مجرد ما جرى عليه العرف بينك وبين الأطباء.

ومن المعلوم أننا نعيش في زمن ضاعت فيه الأمانة، وقل فيه الوفاء بالعقود إلا من القليل، فقد يأذن المدير للموظف في الغياب وهو غير مخول بذلك أصلا، فلا يعفيك أخي السائل من الحضور مجرد إذن مدير المستشفى؛ إلا إذا كان مخولا من الوزارة بالسماح للموظفين بالتغيب في الأيام المذكورة.

وانظر الفتوى: 325588، والفتوى: 357406، والفتوى: 236101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة