من قال لزوجته: "تكونين طالقًا بالثلاث إن كذبت عليّ" وكذبت في جواب سؤال ناسية

0 19

السؤال

رجل قال لزوجته: "تكونين طالقا بالثلاث، طلاقا لا رجعة فيه، إن كذبت علي"، وسألتها بعض الأسئلة، وأجابت، وبعد فترة تذكرت أن جوابها عن أحد الأسئلة كان غير حقيقي، ولكنها تجزم أنها لم تتعمد الكذب، وأنها كانت ناسية، والزوج لا يتذكر أنه كان ينوي التهديد، أم الطلاق، وقد مر على هذا الموقف أكثر من عامين، فأرجو الإجابة، فلا توجد عندنا محاكم شرعية للرجوع إليها، وليس بالإمكان أن نصل لمن نثق في علمه الشرعي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج علق طلاق زوجته على تعمدها الكذب، ولم يعلقه على مجرد إخبارها بخلاف الواقع؛ فلم يقع طلاقه؛ لأنه لم يحنث في يمينه، بجواب زوجته جوابا مخالفا للواقع، بسبب النسيان.

وإذا كان علق الطلاق على إخبارها بخلاف الواقع؛ فأخبرت بخلافه ناسية غير متعمدة -كما ذكرت في سؤالك-؛ فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق أيضا، قال في غاية البيان، شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه: كإن دخلت الدار، ففعل المعلق به ناسيا, أو جاهلا أنه هو, أو مكرها، لم تطلق.

أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه -لصداقة، أو نحوها-, وعلم به, أو لم يعلم, وقصد إعلامه به. وفعله ناسيا أو مكرها، أو جاهلا، لا يقع الطلاق. انتهى. وراجع الفتوى: 195387

وعليه؛ فالراجح عندنا عدم وقوع طلاق الزوج المذكور.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة