أحكام كفالة اليتيم والولاية عليه

0 22

السؤال

ابنة أختي يتيمة: توفي أبوها منذ 9 أشهر تقريبا. وقد توفيت أمها منذ 8 سنوات. عاشت بعد موت أمها مع أبيها، وزوجة أبيها -التي أصبحت تعتبرها أما لها-.
ماذا يقول الشرع في مسألة الكفالة، لمن تعود؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفالة اليتيم التي هي بمعنى القيام بالنفقة عليه، والسعي في مصالحه، يمكن أن يتبرع بها كل أحد، وليست حكرا على حاضنة اليتيمة أو وليها. وثوابها عظيم عند الله تعالى، فعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري.
وأما إن كنت تسأل عن الحضانة والتي بمعنى الأحق بضم اليتيم عنده، والولاية على نفسه شخصيا من القيام بتربيته، وتأديبه ونحو ذلك؛ فهذه أخص من الكفالة.

جاء في الموسوعة الفقهية عن تعريف الحضانة: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه. اهـ.

وقد ذكرنا في الفتويين: 132027، 150395 من تكون له حضانة الصغير بعد وفاة والديه، وهناك ولاية على مال القاصر بعد وفاة أبيه تختلف عن موضوع الحضانة وليست مختصة بالحاضن، والولاية على المال هي: الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء، وإجارة ونحو ذلك، وقد ذكرنا من يتولاها في الفتوى: 28545، وأيضا هناك ولاية تزويج البنت بعد وفاة أبيها لمن تكون؟ وقد ذكرنا ترتيبهم في الفتوى: 109797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة