الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعريف العصبة.. وترتيبهم في ولاية النكاح

السؤال

أرجو أن تبين لي يا شيخنا الفاضل من هم العصبة، وهل يستطيع الأخ تزويج أخته أي أن يكون وليها مع العلم أن عم الفتاة موجود؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعصبة من العصب وهو الشد، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض، وعصبة الإنسان هم من لو انفرد أحدهم في الميراث لأخذ جميع المال، وعصبة المرأة الذين يتولون تزويجها كذلك.

جاء في كشاف القناع: قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب... انتهى.

ويقدم الأقرب إليها فالأقرب كما قال صاحب الزاد: ... ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث ثم المولي المنعم ثم أقرب عصبته إرثاً... إلخ.

وبهذا يتبين أن الأخ الشقيق والأخ من الأب أولى بتزويج المرأة من عمها، بل لو زوجها الأبعد مع وجود الأقرب من غير عذر لم يصح العقد؛ كما قال في الروض: ... وإن زوج الأبعد، أو زوج أجنبي ولو حاكماً من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح، لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة، أو أنه صار أو عاد أهلاً بعد مناف، صح النكاح استصحابا للأصل... انتهى.

والأخ من الأم ليس له ولاية النكاح لأنه ليس من العصبة كما نص على ذلك الفقهاء فيقدم العم (لغير الأم) عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني