السؤال
أبي -رحمه الله- أجر شقة لأحد الأشخاص قبل عشرين عاما بنظام الإيجار الدائم، وفي وقت إبرام العقد كان القانون يمنع هذا النوع من العقود، فتم الكتابة في العقد: المدة عشرون عاما، تجدد تلقائيا دون أية شروط؛ وذلك للخروج من طائلة القانون، وتوفى أبي بعد هذا العقد بخمس سنوات -أي منذ خمس عشرة سنة-، ودفع المستأجر لأبي مقدم إيجار، وهو يدفع نصف الإيجار شهريا مقابل ذلك المقدم حتى ينتهي المقدم، وبقي على انتهاء العشرين عاما بضعة شهور، وأما المقدم الذي دفعه المستأجر فبقي على انتهائه خمس سنوات، فإن لجأت للقضاء لفسخ هذا العقد بسبب اتفاقه مع أبي فهل ذلك حرام؟ جزاكم الله خيرا.