كيفية إثبات من ادعى الإعسار

0 178

السؤال

ذكرت في فتوى سابقة في أخذ ضرر نتيجه تأخرالمدين في دفع الأقساط الشهرية بقصد أو دون قصد أنه حرام ولا يحل سجن المعسر، بل يترك ليسدد دينه ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يدفعها، ولكني لا أعلم هل هو فعلا معسر أم أنه ينصب علي، ولكن إذا لم أنظره أو آخذ مقابل ضرري فسوف يكون هذا مسلكا يسلكه كل من أراد تأخير مالي بدون وجه حق، ولا أعلم نيه كل من أخذ قسطا مني فما هو الحل إذن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم الذي ذكرناه في الفتوى التي قرأتها هو في حق من ثبت إعساره، أما الحكم عليه بالإعسار وعدمه فلا تعرض له فيها، ومرجع ذلك إلى القضاء، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه، وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة