من قال لامرأته: "علي الطلاق أنتِ فعلتِ كذا" معتقدًا صدقه في يمينه

0 11

السؤال

ماذا تقصدون بأن الحلف بالطلاق على شيء مضى، لو قصد به حقيقة الأمر، وقع، في حين لكم فتوى تقول: بعض الأقوال ولو قصد به حقيقة الأمر، لم يقع؟ فقد أشكل علي الأمر، وأصبحت مشتتا جدا، فأريد إجابة صريحة -بارك الله فيكم-: لو حلف شخص بالطلاق المعلق على شيء مضى، كأن يقول: علي الطلاق أنت التي فعلت كذا، وقصد به أن هذا الأمر هو الحقيقة، فلم يقع الطلاق في بعض الأقوال، فهل هذا صحيح أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن قال لامرأته: "علي الطلاق، أنت فعلت كذا" معتقدا صدقه في يمينه، أن امرأته فعلت ذلك؛ فلا يقع طلاقه، ولو كان الواقع أن امرأته لم تفعل هذا الأمر.

وأما إذا حلف كاذبا متعمدا الكذب؛ فقد وقع طلاقه عند الجمهور، وراجع الفتويين: 225844، 417325.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة