السؤال
ماذا تقصدون بأن الحلف بالطلاق على شيء مضى، لو قصد به حقيقة الأمر، وقع، في حين لكم فتوى تقول: بعض الأقوال ولو قصد به حقيقة الأمر، لم يقع؟ فقد أشكل علي الأمر، وأصبحت مشتتا جدا، فأريد إجابة صريحة -بارك الله فيكم-: لو حلف شخص بالطلاق المعلق على شيء مضى، كأن يقول: علي الطلاق أنت التي فعلت كذا، وقصد به أن هذا الأمر هو الحقيقة، فلم يقع الطلاق في بعض الأقوال، فهل هذا صحيح أم لا؟