السؤال
إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق، لا تضربي الولد مرة أخرى، يكفي هذا"، ولم يكن ينوي أي طلاق، بل كان لمجرد التهديد، وتهدئة الزوجة؛ لانفعالها على الطفل، واستمعت له زوجته ولم تضرب الولد، واستمرت على ذلك فترة، ثم ضربته، فهل يقع بذلك طلاق؟
إذا قال الرجل لزوجته: "علي الطلاق، لا تضربي الولد مرة أخرى، يكفي هذا"، ولم يكن ينوي أي طلاق، بل كان لمجرد التهديد، وتهدئة الزوجة؛ لانفعالها على الطفل، واستمعت له زوجته ولم تضرب الولد، واستمرت على ذلك فترة، ثم ضربته، فهل يقع بذلك طلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بنية الرجل فيما حلف عليه، أو بسبب يمينه، إذا لم تكن له نية، كما بينا ذلك في الفتوى: 191773.
فإن كان قصد الرجل، أو سبب اليمين يقتضي منع امرأته من ضرب الولد في الحال فقط؛ فلا يحنث الرجل في يمينه بضرب الزوجة الولد بعد ذلك.
وأما إن كان يقتضي منعها من الضرب، ولو بعد مدة؛ فقد حنث الرجل في يمينه بضربها الولد.
وفي حال الحنث؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وهذا قول جمهور العلماء.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنه ما دام لم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع طلاقه بالحنث فيه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق؛ فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.