السؤال
اتفقت مع صديق أن يدفع لي مبلغ 400 ألف دولار أمريكي؛ لغرض العمل في تجارة الملابس، وكان لا بد من البحث عن مكان للعمل -محل لبيع البضاعة-، وصاحب المحل لا يقبل بالإيجار الشهري، وإنما يريد أن يدخل بنسبة في الربح، فهل يجوز ذلك؟
اتفقت مع صديق أن يدفع لي مبلغ 400 ألف دولار أمريكي؛ لغرض العمل في تجارة الملابس، وكان لا بد من البحث عن مكان للعمل -محل لبيع البضاعة-، وصاحب المحل لا يقبل بالإيجار الشهري، وإنما يريد أن يدخل بنسبة في الربح، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك؛ لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وكون الأجرة نسبة من الأرباح يجعل تلك الأجرة مجهولة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره.
وذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح؛ قياسا على المساقاة، والمزارعة، فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها، ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله، جاز، نص عليه في رواية حرب... انتهى.
وقد رجح بعض المحققين ما ذهب إليه الحنابلة: قال الإمام ابن القيم: والذين منعوا الجواز في ذلك، جعلوه إجارة، والأجر فيها مجهول. والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات، بل من باب المشاركات، وقد نص أحمد على ذلك... انتهى.
وعلى هذا؛ فيجوز لصاحب المحل التجاري أن يؤجره بنسبة مئوية من الربح لمن يتاجر فيه.
وإذا اتفقت أنت ورب المال على ذلك، فلا بأس، وتخصم نسبة صاحب المحل أولا، ثم ما بقي من الربح تقسمانه بينكما حسب الاتفاق.
والله أعلم.