السؤال
أخي توفاه الله عن أم، وزوجة، وثلاثة أبناء، اثنان منهم في سن: 20 و 18سنة، والثالث عمره عشر سنوات، وابنة عمرها 16 سنة، وترك عقارات، وسيارة، وأموالا بالبيت، وحسابات بنكية، فكيف تقسم التركة؟ وهل تنفق الأم على نفسها وأبنائها من التركة حتى توزع التركة، أم تأخذ جزءا معلوما من نصيبها، تنفق منه، وتخصمه من نصيبها بعد التوزيع، أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أخي السائل- أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه، وزوجته، وثلاثة أبناء، وبنت، ولم يترك أبا، ولا جدا وارثا؛ فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.
ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، وللبنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 * 7
168
أم
4
28
زوجة
3
21
3 أبناء
بنت
17
102
17
وينبغي المبادرة بقسمة التركة بين الورثة؛ حتى يتمكن كل واحد منهم من أخذ نصيبه، وينفق على نفسه منه، وليس لأحد منهم أن ينفق على نفسه من التركة قبل قسمتها بأكثر من نصيبه الشرعي في الميراث؛ لأنه يكون حينئذ معتديا على نصيب الورثة الآخرين.
وبالنسبة للأموال التي في الحسابات المصرفية، أو في البيت، فإن قسمتها على تلك الأسهم أمر ميسور، ويأخذ كل واحد من الورثة نصيبه منها.
وبالنسبة للعقارات والسيارة؛ فإنها تقسم على أحد أنواع القسمة الثلاثة التي ذكرناها في الفتويين التاليتين: 66593، 54557.
والله أعلم.