نسبة الربح التي يستحقها الوكيل في بيع السلعة

0 17

السؤال

لو أرسل لي أحدهم شيئا من خارج مصر لأبيعه له هنا في مصر، بمكسب معين، فكم تكون نسبتي في الربح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس للربح حد يجب التقيد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيعان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني. وانظر للفائدة الفتوى: 33215.

وباعتبار السائل وكيلا في البيع، فله أن يتفق مع صاحب السلعة على ما يتراضيان عليه في قسمة الربح بينهما بأي قدر كان. 

وله أيضا أن يتفق معه على سعر معين يأخذه صاحب السلعة، وما زاد فهو للسائل (الوكيل)، فهذا يصح أيضا على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين: 14008، 45406

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة