الأحكام المترتبة على استلحاق الرجل ابنه من الزنى

0 26

السؤال

عمي الأصغر قبل سنوات عصى الله، وزنى بامرأة، وخلف ولدا، ترعاه عماتي منذ أن كان رضيعا إلى اليوم، وعمره ست سنوات، والطفل مسجل على اسمه، وقد عقد قرانه على هذه المرأة، وطلقها على أنها زوجته بالفاتحة دون العقد المدني؛ ليتمكن من نسبة الطفل إليه، وليعطيه اسمه.
وعلى حسب ما تعلمت ودرست؛ فابن الزنى ينسب إلى أمه، فالولد للفراش، وللعاهر الحجر، فما حكم فعلته؟ وهل أتعامل مع هذا الطفل على أنه ابن عمي، أم على أنه طفل غريب، لا يمت لي بصلة؟ مع العلم أني لا أدري إن كان فعلا ابنه، وإذ كان قد أجرى اختبار الــ (DNA)، مع العلم أن الطفل لا يشبهنا، بل يشبه من هم من نفس مدينة أمه. أرجو إزالة الإبهام عن مشكلتي. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد،

فقد سبق لنا ذكر خلاف الفقهاء في حكم ولد الزنى، ولمن ينسب، فيمكنك مطالعة الفتويين: 6045، 424768.

ومنهما تعلمين أن من الفقهاء من ذهب إلى أنه يلحق بأبيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال -كما في الفتاوى- : النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. فجعل الولد للفراش دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشا، لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم. اهـ.

وقال ابن مفلح في الفروع: واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده من زنى ولا فراش، لحقه. اهـ.

وعلى هذا القول؛ فإن كان عمك استلحق هذا الولد، ونسبه إليه، وسجله بذلك في الأوراق الرسمية، فهو ابنه، ويترتب على ذلك ما يترتب على ثبوت النسب من أحكام، قال الدميري في النجم الوهاج في شرح المنهاج: إذا ‌استلحقه، حكم بأنه ولده، وتجري بينهما ‌أحكام ‌النسب -من الميراث، والإنفاق، ودفع الزكاة، والولاية في المال، والنكاح، وغير ذلك-. اهـ.

وقال الدكتور عزيز العنزي في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: ورد الخلاف في هذه المسألة عن الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعروة، وسليمان بن يسار، فذهبوا إلى أن الزاني إذا ألحق الولد به، لحقه، وجرت بينهما أحكام الأبوة والبنوة، ومنها: الميراث. اهـ.

ولا يلتفت إلى كونه لم يفحص الحمض النووي، أو كونه لا يشبه أهل أبيه، فهو على هذا ابن عمك، ومن أرحامك، فتتعاملين معه على هذا الأساس.

ولم نفهم ما تعنينه بكونه قد عقد بالفاتحة دون العقد المدني: فإن كان المقصود أنه عقد عليها العقد الشرعي، ولم يوثق ذلك رسميا في المحكمة الشرعية؛ فهذا لا ينفي كونها زوجة له شرعا، فإذا طلقها، وقع الطلاق. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة