السؤال
ما حكم الحلف بالطلاق بعدم أكل شيء من يد (صنع) الزوجة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الزوج إذا حلف بالطلاق ألا يأكل شيئا من صنع الزوجة؛ ثم أكل شيئا من صنعها؛ وقع طلاقه -سواء أراد بهذا الحلف إيقاع الطلاق، أم أراد التهديد، أم التأكيد، أم المنع-، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا حلف بالطلاق بقصد التهديد، أو التأكيد، ولم يقصد إيقاع الطلاق؛ فعليه إذا حنث كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
ثم اعلم أن الراجح عندنا في الأيمان اعتبار نية الحالف بما تلفظ به، فإن لم تكن له نية؛ فالمرجع إلى السبب الذي حمله على اليمين، قال ابن عبد البر -رحمه الله-: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية، نظر إلى بساط قصته، ومن أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى من الكافي في فقه أهل المدينة. وراجع الفتوى: 137299.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.