السؤال
أنا قلت لزوجتي في حال ذهبت لزيارة أهلها، وذهبت من بيت أهلها إلى أي مكان من دون إذني تكون طالقا.
اليوم والدها -وهو في الطريق ليوصلها لبيتها- ذهب بها إلى السوق؛ لكي يشتروا شيئا، وأخبرتني عندما انتهت.
هل تعتبر في هذه الحالة طالقا؟
أنا قلت لزوجتي في حال ذهبت لزيارة أهلها، وذهبت من بيت أهلها إلى أي مكان من دون إذني تكون طالقا.
اليوم والدها -وهو في الطريق ليوصلها لبيتها- ذهب بها إلى السوق؛ لكي يشتروا شيئا، وأخبرتني عندما انتهت.
هل تعتبر في هذه الحالة طالقا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في حنثك في هذه اليمين، أو عدم حنثك فيها؛ يتوقف على نيتك حين حلفت هذه اليمين؛ فإن كان ذهابها إلى السوق مع أبيها على الوجه المذكور؛ داخلا في قصدك بالمنع؛ فقد حنثت في يمينك.
وأما إذا لم يكن ذلك داخلا في قصدك بالمنع؛ فلا حنث عليك، وأنت موكول إلى ديانتك في تحديد هذا الأمر.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن حلف يمينا عامة لسبب خاص، وله نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم لأن السبب دليل على صدقه..
وقال أيضا: وإن حلف يمينا على فعل بلفظ عام، وأراد به شيئا خاصا -وذكر من الأمثلة :... أو قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق، فخرجت إلى الحمام و.... إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى مختصرا.
فإن كنت حنثت في يمينك؛ فالمفتى به عندنا وقوع طلاقك، وإذا لم يكن مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وراجع الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنك إذا كنت لم تنو الطلاق بهذه اليمين، ولكن أردت المنع، أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقك بالحنث، ولكن تلزمك كفارة يمين. وراجع الفتوى: 11592.
والله أعلم.