خدمة المرأة لزوجها تختلف حدودها باختلاف الأعراف

0 349

السؤال

أنا امرأة متزوجة وزوجي رجل حريص على ما له وهو لا يخبرني عما لديه من مال، ويخبرني عما أنفق فقط، فهل من حقي أن أعرف ما لديه أم لا، ولدي سؤال آخر: عندما يطلب مني زوجي أن أحضر إليه وأكون في غرفة أخرى ليقول لي شيئا بدل أن يأتي هو إلي إذا كنت مشغولة كسلا منه هو، أو إذا طلب مني أي طلب لم أنفذه له ثم ذهبت لكي أصلي يقول لي إن صلاتك هذه لن تنفعك، فهل يجوز له ذلك، وهل يجب أن أطيعه في كل شيء طاعة عمياء، وهل من حقوقه أن يجلس وأحضر له إناء الماء وهو جالس كسول جدا ويريد أن أخدمه في كل شيء، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف، من مثلها لمثله، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، ولا يمكننا وضع قانون لحدود هذه الخدمة، إلا هذا العنوان العام، وهو خدمته بالمعروف، كما لا ينبغي للمرأة أن تستنكف من خدمة زوجها، فإن له من الحق عليها ما يربو على خدمتها له، وبينهما من الشراكة والمعاشرة ما من شأنه أن يرفع هذه الكلفة وهذه الأنفة التي تجدها المرأة، وعليها أن تعلم أنها لن تكون أفضل من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من بناته ولا من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، اللاتي كن يقمن بخدمة أزواجهن على أحسن الوجوه، كما لا ينبغي للزوج أن يتعسف في استخدام هذا الحق ويبالغ في إرهاق زوجته بالطلبات المتكررة، والكمال أن يتعاشر الزوجان بالمعروف، وأن يتعاونا ويتطاوعا، فليست المسألة مسألة رئيس ومرؤوس ولا سيد وخادم، ولكنها ألفة ومحبة، وتعاون وتفاهم، وبالجملة هي عشرة بالمعروف يعرف كل منهما حقه وواجبه، وأنس ومؤانسة، كما قال عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم: من الآية21)، وقال:  وجعل منها زوجها ليسكن إليها (لأعراف: من الآية189)، وأما هل من حق الزوجة أن تعرف ما لدى زوجها من أموال؟ فجوابه أن لها ذلك على سبيل الاستحباب تعميقا لما تقدم من المعاني، وإلا فلا يلزم الزوج إخبارها، كما لا يلزمها إخباره بما يخصها من مال، وأما قول زوجك لك إن صلاتك في حال عصيانه لا تنفعك، فليس بصحيح هكذا بإطلاق، ولكن ينظر، فإن كنت تعصينه في ما تجب عليك طاعته فيه مما أمرك الله بطاعته فيه، فإن هذا لا شك في حرمته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وحسنه الألباني، وقال شارح الترمذي قوله: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا تقبل قبولا كاملا. ا.هـ

وقال في شرح سنن ابن ماجه: قوله، وزوجها عليها ساخط، قال المظهري: هذا إذا كان السخط لسوء خلقها ونشوزها. ا.هـ

وقال في تحفة الأحذوي: أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها.

وقال في فيض القدير: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لأمر شرعي، كسوء خلق وترك أدب ونشوز. ا.هـ

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة