السؤال
ماحكم بيع الماء?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالماء المنبعث من أرض متملكة هو ملك لصاحبه فيجوز له الانتفاع به وبيعه ولا حرج عليه في منعه عن الغير إذ لم تكن الحاجة إليه ضرورية كالشرب، وأما ما عداه من أنواع المياه فلا يجوز بيعها، قال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية: المياه بالنظر إلى تملكها والانتفاع بها أربعة:
الأول: ماء خاص وهو الماء المتملك في الأرض المتملكة كالبئر والعين فينتفع به صاحبه وله أن يمنع غيره من الانتفاع به وأن يبيعه ويستحب له أن يبذله بغير ثمن ولا يجبر على ذلك إلا أن يكون قوم اشتد بهم العطش.
الثاني: ماء عام وهو غير متملك في أرض غير متملكة كالأنهار فالناس فيه سواء.
الثالث: ماء يجتمع من الأمطار والسيول فيجري إلى أرض بعد أرض فيأخذه الأعلى فيسقي ويمسكه حتى يصل إلى الكعبين ثم يطلقه للذي تحته.
الرابع: الآبار التي تحفر في البوادي لسقى المواشي فمن حفرها يبدأ الانتفاع ويأخذ الناس ما فضل لهم وليس له أن يمنعهم من ذلك.
والأصل في هذا ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.، قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له.
وأيضا لو أعد الشخص بركا وغيرها ليجمع فيها ماء الأمطار فإنه يتملك هذا الماء ويصح بيعه إذا كان معلوما، جاء في المغني: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أنه يملك ماءها ويصح بيعه إذا كان معلوما. انتهى.
والله أعلم.