صيام كفارة القتل عن الميت وشروط ذلك

0 336

السؤال

جدتي قبل أن تتوفى كان لها ابن نامت عليه وهي ترضعه دون أن تدري فمات الابن .ولم تصم 60 يوما الكفارة والآن أبناؤها يريدون أن يؤدو عنها الكفارة فهل يجوز وكيف يتعاونون على الصيام فهل يتقاسم أبناؤها المدة ... أرجو الإفادة ...

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نسأل الله تعالى لأمكم الرحمة والمغفرة، ثم إن عليكم أن تعلموا أن الصوم عن الميت مسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من منعها، ومنهم من أباحها مطلقا، ومنهم من خصها بالنذر دون سائر أنواع الصيام.

لكن الذي رجحه الإمام النووي في المجموع هو جواز الصوم مطلقا، فقال: قلت: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان والنذر وغيره، للأحاديث الصحيحة ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" بعد أن ساق الحديث المتفق عليه، وهو: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان.

وعلى هذا، فالأحوط أن تصوموا عن أمكم تلك الكفارة إذا تعذر وجود رقبة، لكن يشترط لجواز ذلك أن يكون الصائم واحدا، لحتمية التتابع.

قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" بعد أن ذكر جواز توزيع الصيام على الورثة في غير صوم الظهار ونحوه: وأما لو كان كفارة الظهار بأن يكون شهرين متتابعين، فلا يمكن أن يقتسمه الورثة لا شتراط التتابع، وعليه، إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.اهـ.

والله أعلم.

         

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة