زكاة من أعطت شخصا مالا للتجارة لحفظ رأس مالها ولا تريد الربح

0 21

السؤال

امرأة عندها مبلغ عشرة آلاف (10000) دينار أردني، وقد أعطتها لابن أخيها لكي يتاجر بها، وهي لا تريد أرباحا نهائيا؛ لأن الله أنعم عليها بمال من خزائنه كميراث وغيره، ولا أولاد لها، وإنما تريد أن تحفظ رأس مالها.
فكيف تزكي ذلك؟
لو حسب لها ابن أخيها ربحا معينا وسجله -مع أنها لا تريده كما أسلفت- وأخرج الزكاة من الربح بعلمها. هل يعتبر دينا، وتخرج هي الزكاة من رأس مالها؟
أفيدونا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصورة المسؤول عنها تعد قرضا؛ لأن هذه المرأة قد أقرضت هذا الرجل المال يتجر به، ولم تضارب به؛ لكونها لا تريد ربحا، كما ذكرت.

وعليه؛ فإن عليها أن تخرج زكاة هذا المال، وهي مخيرة بين إخراجها إذا حال الحول، وبين إخراجها حين تقبض المال لما مضى من السنين، وانظر الفتوى: 119194 والفتوى: 119205، وليس لها أن تشترط عليه إخراج زكاة هذا القرض؛ لأن هذا يكون قرضا جر نفعا، فيحرم، وانظر الفتوى: 50699.

وأما إن أعطته المال مضاربة، فإنها تخرج زكاته وزكاة ما نشأ عنه من ربح في كل حول هجري، وإخراج الزكاة يكون من الربح قبل قسمته، وتنظر الفتوى: 115620.

وإن شارطته على نسبة من الربح، ثم تركتها له بعد إخراج زكاة المال من الربح، فهذا جائز لا حرج فيه، لكن لا يكون المال حينئذ مضمونا عليه؛ لأن مال المضاربة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة