استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل

0 369

السؤال

في بلدي مصر يقوم نظام الإيجار على إطلاق مدة الإيجار (إيجار غير محدد المدة) وامتداده, وقد علمت أن تحديد المدة من شروط صحة العقد.لكن نظام الإيجار القديم مطبق منذ أكثر من خمسين عاما وقد وقع فيه كثير من الأسر منها من لا يستطيع إيجاد بديل, ونظرا لطول المدة فقد أصاب بعض أصحاب البيوت (الملاك) جشع في استغلال الحق عندما تم تعديل القانون (لم يعلموا بعد بحكم الشرع) السؤال ما حكم المقيمين على القانون القديم؟ خاصة وأن طرفي العقد كانا قد رضيا بامتدادهوما الحيلة لجشع أصحاب البيوت؟وما حكم من يوقع عقدا حديث ويعمل بنص القانون القديم؟

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وأي قانون يفرض فيه ما يخالف هذا، فإنه قانون وضعي مضاد لحكم الشرع، وهو ظلم ظاهر وغصب لحق المالك وأكل لأموال الناس بالباطل، وما كان شأنه كذلك، فلا يحل لمسلم عمله ولا الرضا به وإن أذنت به الدولة، فحكم الحاكم لا يصير الحرام حلالا، وعلى المستأجر والمؤجر أن يلتزما الشروط الشرعية للإجارة، ومن أهمها أن يكون كل من الأجرة والمدة معلوما.

جاء في "المغني": يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا.

وقال في موضع آخر: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. وجاء في "المدونة": فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك، لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة.

وعليه، فهؤلاء المقيمون على القانون المذكور آثمون، وعليهم تصحيح عقودهم وفق الشرع، وللمؤجر عليه أجرة المثل، لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل، لكن إن كان هناك تراض على أجرة معلومة ولو لم تك أجرة المثل مع تحديد مدة الإجارة ولو طالت فلا بأس.

وأما ما ذكرته من جشع أصحاب البيوت، فإننا لا نملك تقدير ما هو جشع في أجرة البيوت مما ليس جشعا، وبالجملة، فالذي ينبغي في الأجرة أن تكون أجرة المثل زمانا ومكانا.

والله أعلم.               

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة