حكم استبدال السلعة بغيرها

0 26

السؤال

اشتريت ذات مرة سلعة للنقل؛ فوجدتها على غير صورتها الموجودة على صورة الكرتون، لكني قلت إنني سأكتفي باستخدامها، واستخدمتها. ولكن بعد مرور عدة أيام ذهبت وأخبرت البائع حول الأمر؛ فأبدلها بسلعة أخرى من نفس المنتج، لكن من شركة أخرى، بنفس الثمن.
فهل هذا جائز؟ وماذا أفعل إن لم يكن جائزا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام استبدال السلعة قد حصل برضا البائع وعلمه باستعمالك لها، فلا حرج، وانظر الفتوى: 68728.

وعلى كل حال: فإن القاعدة أن تعاملات المسلمين وعقودهم محمولة على الصحة، والسلامة مما يفسدها، إلا إن تبين خلاف ذلك.

قال ابن تيمية: الأصل في عقود المسلمين الصحة. اهـ. من مجموع الفتاوى.
وفي المنثور للزركشي: العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا، إلى أن يتبين خلافه. اهـ.
وقال ابن سعدي: ومن أحكامه الكلية صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة، حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. اهـ. من تيسير اللطيف المنان.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة