حكم أخذ الوكيل للأجرة دون علم الموكلين

0 26

السؤال

وكلت من أقاربي بسبب انشغالهم، وعدم الاهتمام بتخيلص معاملات متوفى لتنزيل مكافأة مالية له من عمله السابق، وقمت أنا بعمل حصر الإرث، وكل الأوراق المطلوبة على مدار شهر بشكل شبه يومي، وعند أخذ المبلغ قمت بخصم ما دفعته من مال مقابل الأوراق والمعاملات، وأخذ مبلغ بسيط مقابل جهدي بدون إخبارهم، خاصة أنه إحراج لي، ولم يقم أحد غيري بهذا الجهد، ولو وكل الأمر إليهم لم يقوموا بعمل أي شيء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما أنفقته بالمعروف من مالك في هذه الوكالة؛ فإن لك حسم مقابله.

وأما أخذ مقابل جهدك: فلا يجوز إلا بعلم الموكلين ورضاهم، ما دمت لم تشترط، وتتعاقد على الوكالة بأجرة. 

نعم إن كان العرف جاريا بأن مثل هذه الوكالة تكون بأجرة، أو كنت ممن يعمل مثل هذا العمل بأجرة في العادة، فإنك تستحق من الموكلين أجرة المثل، لكن استحقاق الأجرة في هذه الصور لا يسوغ للوكيل أخذ الأجرة دون علم الموكلين ورضاهم -ما داموا لم يمنعوه الأجرة-، فقد ينازع الموكلون الموكل في تقدير أجرة المثل، ثم إن أخذ الوكيل للأجرة دون علم الموكلين فيه إظهار نفسه بمظهر المحسن المتبرع بالوكالة، وهو في الحقيقة ليس كذلك.

وراجع تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 406726 - 127318 - 72720.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة