الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعويض الوكيل عن الجهد والضرر الذي لحقه والمال الذي أنفقه على الأمر الموكل إليه

السؤال

بعد أن توفي والدي، ولكوني أكبر الإخوة، وكلني جميع أفراد الأسرة على أن أسافر، وأقوم بمهمة بيع الأراضي والبيوت التي تركها الوالد. وتحصيل الإرث في بلدنا الأم.
هذه العملية ترتبت عليها أن أستقيل من عملي، وأيضا استقالة زوجتي للعناية بالأطفال؛ وبالتالي خسارة الراتب أو المعاش خلال تلك الفترة. وتحملت جميع المصاريف من مدخراتي وجيبي الخاص فيما يخص السفر والإقامة، والمواصلات ومصاريف استخراج الأوراق الثبوتية واعتمادها، علما بأنها وصلت إلى مبالغ كبيرة نسبيا.
سؤالي: هل يحق لي أن أقتطع كل هذه المصاريف، والضرر المادي الذي لحق بي خلال هذه الفترة من أموال الميراث؟ وهل يلزم أن آخذ موافقتهم، أم هذا حقي الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما أنفقته بالمعروف من مالك على هذا العمل الذي وكلك الورثة فيه؛ فمن حقّك استيفاؤه من أموال الميراث.

جاء في الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب أبي حنيفة: ....ويملك (الوكيل) الصرف في شؤون الموكل باللائق. فما صرفه الوكيل المذكور في شؤون الموكلة حسب المعتاد اللائق، يحسب عليها، وما لا، فلا، إلا بإذنها، أو إجازتها. انتهى.

أمّا الأجرة على الجهد المبذول، أو التعويض عن الضرر الذي حصل لك بسبب هذا العمل؛ فليس لك أخذ شيء منه من أموال الورثة دون علمهم ورضاهم، ما دمت لم تتفق معهم على هذا الأجر، أو التعويض قبل العمل.

لكن إذا كان العرف جارياً بأنّ لك أجرًا على مثل هذا العمل، ولم تكن متبرعًا به؛ فلك أجرة المثل لا غير، إلا إذا تراضى جميع الورثة الراشدين على إعطائك أكثر منه، فلا حرج عليك في أخذه حينئذ.

وللفائدة راجع الفتوى: 127318.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني