مات عن خمس بنات وبنتي ابن

0 25

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (29166)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(بنت ابن) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فإذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر، فللبنات الخمس الثلثان يقسم بينهن بالسوية؛ لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.
والثلث الباقي يرد على البنات الخمس أيضا لعدم وجود عاصب.

أما بنتا الابن، فلا شيء لهما لاستغراق البنات الثلثين. وراجعي الفتوى: 241036.

وإذا كان مقدار التركة هو : (29166) فيكون نصيب كل بنت من البنات الخمس هو (5.833.2)

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة