تجميد المال لا يسقط الزكاة عنه

0 222

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأعمل أنا وزوجتي في دولة عربية، وحسب قوانين هذه الدولة فلا يسمح لنا باستثمار أموالنا, أو سحب منها إذا أردنا السفر، ولذا فحساباتنا في دولة عربية أخرى وبالتحديد في البنك العربي الدولي بمصر، وهو حساب جاري بأرباح غير ثابثة تزيد أحيانا وتنقص أحيانا، والسؤال: ما حكم هذه الأرباح، علما بأننا فلسطنيون بوثائق مصرية، وبموجب هذه الوثيقة لا نستطيع استثمارها فى أي مجال نظرا للقيود المفروضة عليها، فهي أموال مجمدة دون إرادتنا ونريد نقلها إلى مصرف إسلامي, وهذا الأمر حاليا غير ممكن لأنه لا بد من الحضور شخصيا أو توكيل شخص موثوق وهذا كما ذكرت غير ممكن حاليا بحكم الوثيقة، ثم ما حكم زكاة المال قي هذه الأموال المجمدة, والتي هي فى الواقع غير زائدة عن حاجتنا, فنحن نسكن بالإيجار ولو سمح لنا ببناء بيت ما كان ليكفي لهذا الأمر، وهي حصيلة نهاية خدمتنا, ونستعملها في قضاء حوائجنا بعد أن انتهت مدة هذه الخدمة،علما بأننا نخرج الزكاة عنها باستمرار، وهذا أدى إلى نقص كبير فيها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال, أفتونا في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ملك منكما نصابا أو أكثر من هذه النقود المذكورة وحال عليه الحول على ذلك وجب عليه أن يخرج الزكاة، ومقدار النصاب هو ما يساوي عشرين مثقالا من الذهب، (أي خمسة وثمانين  جراما) أو مئتي درهم من الفضة أي (خمسمائة وخمسة وتسعين جراما)، لأن الأصل في زكاة هذه النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة.

وما ذكر من كون هذه النقود مجمدة لا يؤثر في وجوب الزكاة، إذ لا يسقط الزكاة إلا إحاطة الدين وعدم وجود مال آخر تؤدي منه، أو الحاجة الشديدة في الأمور الضرورية كالإنفاق ودفع مصاريف الإيجار ونحوها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19654.

وعليه فمن كانت حاجته إلى هذه النقود على النحو الذي ذكرنا فالزكاة ساقطة عنه، وإلا فهي واجبة إذا توافرت الشروط الموجبة لإيجابها، وننبهكما إلى أنه تتوجب عليكما المبادرة إلى سحب هذا المال من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، ولو كلف ذلك ذهابكما إلى البلد الذي فيه إذا لم يكن في ذلك ضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة