حكم العمل الذي يستدعي كتابة القرض الربوي

0 77

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: أنا عندي سؤال عن الربا وتفاصيله: أنا مدير مالي بشركة تابعه للدولةهذه الشركة ستأخذ قرضا بفوائد من أحد المصارف التابعة للدولة، علما بأن هذا القرض أخذت عليه موافقات من أعلى الجهات في الدولة، علما بأني لم أوقع على عقد القرض ولا على كمبيالات ضمان القرض، ولكن أكيد سأقوم أنا أو أحد الموظفين التابعين لي بإثبات القرض بالدفاتر وإثبات العمليات المتعلقة به، وأكيد سيكون في المستقبل إيرادات تنشأ عن المشاريع التي سيتم تنفيذها بهذا القرض، بمعنى أن أجور الموظفين بهذه الشركة ستأخذ من هذه الإيرادات وغيرها من المبالغ الأخرى، أي ستختلط المبالغ الناتجة عن المشاريع المقامة بهذا القرض وغيرهاومن الصعب تميزها عن بعض... علما بأنه في الوقت الحالي وتقريبا حتى سنة ونصف أخرى لن يكون هناك إيرادات لهذا القرض، ولكن المشروع الذي سيتم إنشاؤه من القرض سيبدأ تنفيذها مع بداية العام القادم وعقد القرض تم توقيعه، سؤالي هو: هل يلحقني الإثم بعملي في هذه الشركة وبالإجراءات التي أقوم بها بحكم طبيعة عملي، وثانيا: هل الأجور التي ستعطى للموظفين مستقبلا لو أنها مختلطة مع الإيرادات الناتجه عن المشروع الذي تم إنشاؤه من القرض... تعتبر حراما، أو أن الموظفين العاديين بهذه الشركة هم غير مسؤولين عن مصادر الأموال، أفيدوني مما علمكم الله؟ وجزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تكتب شيئا يتعلق بهذا القرض، فإن فعلت أثمت والأجر المأخوذ على ذلك حرام، فإن كان بإمكانك أن تمتنع عن كتابة شيء يتعلق بهذا القرض وتقتصر على عمل ما هو مباح، فيجوز لك البقاء في العمل في هذه الشركة، وإن كان لا يمكنك ذلك فعليك أن تترك هذا العمل، إلا أن تضطر للبقاء فيه بحيث إن تركته لم تجد ما تأكل أو تشرب ونحو ذلك لك أو لمن تعول، فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك البقاء في هذا العمل حتى تجد ما تندفع به هذه الضرورة.

أما الأجور التي سوف تعطى للموظفين من إيرادات مختلطة بإيرادات المشروعات التي ستقام بهذا القرض، فلا بأس بها ويجوز للموظفين أن يتقاضوها، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 9147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى