حكم الأخذ بقول من لا يرى الصفرة والكدرة من الحيض

0 19

السؤال

كنت أعتبر التوابع أنها من الحيض، ولكن الآن أخذت بقول أنها ليست حيضا مطلقا؛ لأنني أتوتر كثيرا في تحديد الطهر؛ لأن الألوان تشتبه علي.
فهل علي إعادة الصلوات التي تركتها باعتبار أن التوابع من الحيض؟ أم يكفي أن آخذ بالقول الجديد من الآن فصاعدا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فلعلك تقصدين الصفرة والكدرة، وممن اعتبرهما غير حيض مطلقا شيخ الإسلام ابن تيمية وفاقا لابن حزم، وهو آخر قولي الشيخ ابن عثيمين، وانظري الفتوى: 117502.

وإذا قلدت من يفتي بهذا القول؛ فلا حرج عليك، ولا يلزمك قضاء شيء مما مضى من الصلوات.

وقد بينا أن الأخذ ببعض رخص العلماء للحاجة مما يسهل فيه بعض أهل العلم، كما في الفتوى: 134759.

وهذا القول -وإن كنا لا نفتي به- إلا أن لك أن تعملي به لحاجتك كما بينا، وراجعي للفائدة الفتوى: 341857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة