السؤال
عندما يتوفى أحد الوالدين فإن حصة الذكر ضعف حصة الأنثى، وأنا أعرف الحكمة من ذلك، ولكن ماذا لو كانت الأنثى بحاجة أمس للمال -كأن يكون الذكر غنيا ووضعه المادي جيد، وعائلة الأنثى فقيرة، وهي تساعد زوجها، أو يمكن أن تكون أرملة، وبحاجة للمال-، ولماذا لم يستثن الله بعض الحالات في الميراث بين الإخوة والأخوات، رغم أنه يمكن أن تكون الأنثى بحاجة أكبر للمال؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الله في ميراث الأولاد أن يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى، كما في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
ولم يفرق الله تعالى بين أنثى فقيرة أو غنية؛ ولا بين ذكر فقير أو غني، والله أعلم بمصالح عباده، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، وما على العباد إلا السمع والطاعة، وراجعي الفتوى: 50235، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.